الشيخ محمد باقر الإيرواني
500
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
الفضلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة . وان لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج . ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم الا فراش زوجها ، فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها » « 1 » وغيرها . المبيت بمنى والنفر يجب على الحاج المبيت بمنى ليلة الحادي والثاني عشر والنفر بعد الزوال من اليوم الثاني عشر ان أراد النفر الأوّل . ولا يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر الا إذا لم يتق الصيد أو دخل عليه الليل في اليوم الثاني عشر وهو في منى . والمبيت الواجب ليس بلحاظ تمام الليلة بل في أحد نصفيها . ويستثنى من المبيت الواجب : المعذور لمرض أو خوف ، والمشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته أو الباقي منها إذا خرج من منى بعد دخول الليل ، ومن زار البيت وخرج من مكة إلى منى وتجاوز عقبة المدنيين فإنه يجوز له المبيت في الطريق قبل ان يصل إلى منى . والمستند في ذلك : 1 - هناك أمور تجب في الحج من دون ان تعدّ أجزاء له ولا يبطل
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 1 .